كتاب روابط اجتياز لـ The Unified Motor Vehicle Insurance Policy Against Loss and Damage issued pursuant to the Regulation of Unified Motor Vehicle Insurance Policies according to Insurance Authority Board of Directors' Decision No. (25) of 2016
الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات سنداً لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016
تم تعديل هذا القرار بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (42) لسنة 2017 وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (26) لسنة 2020. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملفات PDF للإصدار السابقة.النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2021/01/18) pdf download النسخة 1 (سارية من تاريخ 2019/03/22) pdf download بما أن المؤمَّن له قد تقدم الى شركة......................... المشار اليها فيما بعد بـ "الشركة" بطلب لإبرام التأمين المبين أدناه، ووافق على اعتبار الطلب أساساً لهذه الوثيقة وجزءاً لا يتجزأ منها ودفع أو قبل أن يدفع قسط التأمين المطلوب منه، وقبلت الشركة وتعهدت بدفع التعويض للمؤمَّن له في حالة حدوث ضرر للمركبة بموجب هذا التأمين سواء أكان ناشئاً عن استعمال المركبة أو وقوفها في دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء مدة التأمين سواء أكان متسبباً أو متضرراً.
فقد أبرمت هذه الوثيقة لتغطية الأضرار التي تصيب المركبة المؤمن عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة في أثناء مدة التأمين وطبقاً للأحكام والشروط والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة أو الملحقة بها.
التعاريف:
يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ السياق بغير ذلك:
الوثيقة: وثيقة التأمين الموحدة على المركبة من الفقد والتلف وأي ملحق لها والتي تحكم العلاقة بين المؤمَّن له والشركة وتتعهد بمقتضاه الشركة بأن يعوض المؤمَّن له عند حدوث الضرر المغطى بالوثيقة مقابل القسط الذي يدفعه المؤمَّن له. الشركة (المؤمِّن): شركة التأمين المرخص لها بالعمل داخل الدولة طبقاً للقوانين والأنظمة الصادرة في الدولة وقبلت التأمين على المركبة وأصدرت الوثيقة. المؤمَّن له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تقدم بطلب التأمين وأبرم مع المؤمِّن وثيقة التأمين لمركبته وسدد أو قبل أن يسدد قسط التأمين. قائد المركبة (السائق المرخص): الشخص الذي يقود المركبة سواء المؤمَّن له أو أي شخص آخر بإذن أو بأمر المؤمَّن له بشرط أن يكون مرخصاً له بالقيادة وفقاً لفئة المركبة وطبقاً لقانون السير والمرور والقوانين واللوائح الأخرى، وأن لا يكون الترخيص الممنوح له قد ألغي بأمر من المحكمة أو بمقتضى قانون السير والمرور ولائحته التنفيذية، ويدخل ضمن هذا التعريف قائد المركبة الذي انتهت صلاحية رخصة قيادته إذا تمكن من تجديدها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحادث. المركبة: آلة ميكانيكية أو دراجة نارية أو أي جهاز آخر يسير بقوة ميكانيكية والموضحة مواصفاتها في الوثيقة. طلب التأمين: الطلب المتضمن البيانات الخاصة بالمؤمَّن له وبيانات المركبة ونوع التغطية المطلوبة ويملأ بمعرفة وعلم المؤمِّن له إلكترونياً أو خطياً. الملحق الإضافي: كل إتفاق خاص بين الطرفين يُضاف الى التغطيات الأساسية في هذه الوثيقة. قسط التأمين: المقابل الذي يسدده أو يتعهد بأن يسدده المؤمن له نظير التغطية التأمينية. التحمل الأساسي: المبلغ الذي يتحمله المؤمَّن له وفقاً لجدول مبالغ التحمل المرفق بهذه الوثيقة عن كل حادث. التحمل الإضافي: المبلغ الذي يتحمله المؤمن له وفقاً لهذه الوثيقة إضافة للتحمل الأساسي. الكارثة الطبيعية: كل ظاهرة عامة تنشأ عن الطبيعة مثل (الفيضانات أو الزوابع أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو الزلازل والهزات الأرضية) وتؤدي الى ضرر شامل وواسع ويصدر بخصوصها قرار من السلطة المختصة في الدولة. الفيضان: يُقصد به ذلك الذي يقع ضمن مفهوم الكارثة الطبيعية. الطريق: كل سبيل مفتوح للسير العام دون حاجة الى إذن خاص وكل مكان يتسع لمرور المركبات ويسمح للجمهور بارتياده سواء كان ذلك بإذن أو بترخيص من جهة مختصة أو بغير ذلك وسواء كان ارتياده بمقابل أو بغير مقابل ووفقاً للتعريف الوارد في قانون السير والمرور النافذ. نسبة الاستهلاك: النسبة التي يتحملها المؤمن له عند وقوع حادث وطلبه استبدال قطع غيار جديدة بدلاً من المستعملة في حالة الخسارة الجزئية وفقاً لجداول الاستهلاك. الفترة التأمينية: هي المدة الزمنية لتأمين المركبة والممتدة الى نهاية الشهر الثالث عشر من بداية التأمين. الفصل الأول: الشروط العامة
- تعتبر الوثيقة وجداولها عقداً واحداً ويعتبر أي ملحق لها جزء لا يتجزأ منها وكل كلمة أو عبارة أُعطي لها معنى خاص في أي مكان من الوثيقة أو ملاحقها يكون لها ذات المعنى في أي مكان آخر وردت فيه ما لم يدل السياق على غير ذلك.
- كل تبليغ أو إخطار بحادث تستلزمه الوثيقة يجب أن يوجّه الى الشركة كتابة سواءً بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس أو باليد على العنوان المحدد في الوثيقة بأسرع وقت ممكن.
- أي اتفاق خارجي بين المؤمن له والشركة من شأنه أن يقلل من التغطيات المحددة في هذه الوثيقة يُعتبر باطلاً.
- إذا تعدد التأمين لدى أكثر من شركة تأمين فلا تلتزم الشركة بالتعويض عن الأضرار إلا بنسبة المبلغ المؤمن به لديها لجملة المبالغ المؤمن بها على الخطر المؤمن منه.
- للشركة والمؤمن له بموجب ملاحق إضافية مقابل قسط تأمين إضافي وفي حدود الأحكام والشروط الواردة بهذه الوثيقة، الاتفاق على أن تقوم الشركة بالتأمين من الأضرار الأخرى غير المنصوص عليها في هذه الوثيقة وعلى الأخص ما يلي:
- أ. التأمين من الأضرار التي تلحق بممتلكات المؤمن له أو قائد المركبة وقت الحادث أو ما كان موجوداً لديهما على سبيل الأمانة أو في حراستهما أو تحت حيازتهما، وذلك بموجب ملحق لهذه الوثيقة أو بموجب وثيقة تأمين مستقلة.
- ب. تغطية الأضرار والأخطار التي تقع خارج الطريق العام.
- على الرغم مما ورد في هذه الوثيقة من أحكام وشروط، لا يجوز لشركة التأمين رفض تعويض المؤمن له بسبب التأخير عن التبليغ عن الحادث إذا كان التأخير لعذر مقبول.
- فيما يتعلق بوثيقة تأمين الأسطول أو بأي مركبة مؤمنة بموجب هذه الوثيقة، لا يجوز للشركة أن تبرم أي اتفاق خارجي من شأنه أن يقلل من التغطيات التي توفرها هذه الوثيقة أو تحرم المؤمن له أو المستفيد من هذه الوثيقة من ممارسة حقه بالمطالبة بالتعويض بموجبها، ويدخل ضمن ذلك ما يتعلق بالحرمان من المطالبة بالتعويض لأي سبب ليس له علاقة بالحادث كالعمر أو الجنس أو خلافه وإلا اعتبر الاتفاق باطلاً.
- أ. في حال اعتبار المركبة المؤمن عليها بحالة خسارة كلية وقيام الشركة بتعويض المؤمن له على هذا الأساس، فإن الحطام يكون من حق الشركة، ولا يجوز تحميل المؤمن له أي مصاريف مقابل نقل ملكية المركبة أو استصدار شهادة حيازة للمركبة المشطوبة.
ب. ويترتب على المؤمن له قبل استلام التعويض أن يقوم بدفع المستحقات المترتبة على المركبة، وتقديم الأوراق والتوكيلات اللازمة والحضور الى الدوائر المختصة إذا استلزم الأمر من أجل نقل ملكية المركبة الى الشركة، أما في حال وجود رهن فتتولّى الشركة دون تأخير مخاطبة الجهة المختصة (من أصحاب الرهون) للحصول على ما يفيد عدم الممانعة من نقل ملكية حطام المركبة الى الشركة. - للشركة أن تتولى الإجراءات القضائية والتسوية لتمثيل المؤمن له أو قائد المركبة على نفقتها من خلال محام في أي تحقيق أو استجواب وأمام أي محكمة في أي دعوى أو التدخل في أي مرحلة من مراحلها يتعلق بمطالبة أو حادث قد تُسأل عنه الشركة بموجب هذه الوثيقة ويمكن أن يترتب عليه دفع تعويض طبقاً لأحكام هذه الوثيقة، ولها أن تقوم بتسوية تلك المطالبة والتصالح فيها، وعلى المؤمن له أن يقدم الى الشركة كل تعاون ممكن سواء بتوقيع وكالة للمحامي أو خلافه من أجل تمكينها من مباشرة أي من الإجراءات القانونية.
- لغايات تحديد بيانات المركبة المؤمنة تعتبر جميع البيانات الواردة في الجدول رقم (5) من هذه الوثيقة جزءاً لا يتجزأ منها.
- لا تسمع أي دعوى ناشئة عن هذه الوثيقة بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى أو على علم ذوي المصلحة بوقوعها.
- تختص محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بالفصل في أية منازعات تنشأ عن هذه الوثيقة.
- في حال استحقاق بدل فوات المنفعة وكان لدى الغير المتضرر تأمين من الفقد والتلف، فله ولغايات الحصول على بدل فوات المنفعة مطالبة شركته مباشرة والتي لها حق مطالبة الشركة المؤمن لديها المتسبب من المسؤولية المدنية بمقدار ما دفعت وفقاً للقواعد المحددة في وثيقة المسؤولية المدنية.
- في حال تضرر قاعدة المركبة (الشاصي) سواء كانت قابلة للاستبدال أو غير قابلة، أو تضرر الأجزاء الثابتة من المركبة مثل الأعمدة وأصبحت هذه الأجزاء بحاجة إلى عملية قص أو شد أو لحام نتيجة الحادث، فإن المركبة تعتبر بحالة خسارة كلية وتلتزم الشركة بالتعويض حسب القيمة المتفق عليها في الوثيقة بين الشركة والمؤمَّن له.
الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين
- تلتزم الشركة بتعويض المؤمن له عن الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة المؤمن عليها وملحقاتها أثناء وجودها فيها والأجزاء المتضررة وقطع غيارها وذلك في الحالات الآتية:
- أ. إذا نتج الفقد أو التلف عن صدم /أو تصادم أو انقلاب أو أي حادث عرضي أو نتيجة لعطب ميكانيكي طارئ أو نتيجة لاهتراء الأجزاء بالاستعمال.
- ب. إذا نتج الفقد أو التلف عن حريق أو انفجار خارجي أو الاشتعال الذاتي أو الصاعقة.
- ج. إذا نتج الفقد أو التلف عن السطو أو السرقة.
- د. إذا حدث الفقد أو التلف عن فعل متعمد صادر عن الغير.
- هـ. إذا حدث الفقد أو التلف في أثناء النقل البري أو النقل المائي الداخلي أو النقل بالمصاعد أو بالآلات الرافعة بما في ذلك عمليات الشحن والتفريغ التابعة لأعمال النقل السالف ذكرها.
- و. أي تغطيات إضافية يتم الاتفاق عليها بموجب هذه الوثيقة أو بموجب ملاحق خاصة فيها.
- تلتزم الشركة عند وقوع حادث بما يلي:
- أ. إصلاح المركبة أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها أو قطع غيارها وإعادتها الى حالتها التي كانت عليها قبل الحادث.
- ب. دفع قيمة الفقد أو التلف نقداً الى المؤمن له في حالة الاتفاق على ذلك مع المؤمن له.
- ج. استبدال المركبة المتضررة في حالة الهلاك الكلي وذلك ما لم يطلب المؤمن له من الشركة أن تدفع له القيمة نقداً، في هذه الحالة تقوم الشركة بإجابة طلب المؤمن له.
- في حال طلب المؤمن له تركيب قطع غيار جديدة أصلية بدلاً عن المتضررة بالحادث أو دفع قيمتها نقداً فيتحمل المؤمن له نسب الاستهلاك الموضحة بالجدول رقم (1) من القيمة النهائية لفاتورة الشراء، وبالنسبة لمركبات الأجرة والمركبات العمومية ومركبات مكاتب التأجير فيتحمل المؤمن له نسب الاستهلاك الموضحة بالجدول رقم (2).
- للمؤمن له أن يتولى إصلاح الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مؤمن ضده بموجب هذه الوثيقة وذلك بشرط ألا تزيد القيمة المقدرة لتكاليف الإصلاح عن القيمة المتفق عليها خطياً للإصلاح مع الشركة.
- إذا فقدت المركبة المؤمن عليها أو ثبت عدم إمكانية إصلاحها أو أن تكاليف الإصلاح تزيد عن 50% من قيمتها قبل الحادث، فإن القيمة التأمينية المتفق عليها للمركبة بين المؤمن والمؤمن له عند توقيع وثيقة التأمين هي أساس احتساب التعويض عن الفقد والتلف المؤمن ضدهما بمقتضى هذه الوثيقة وذلك بعد خصم نسبة الاستهلاك البالغة 20% من القيمة التأمينية وبنسبة مقابلة للفترة من تاريخ بداية الفترة التِأمينية الى تاريخ الحادث بحيث يراعى كسور الفترة التأمينية.
- إذا أصبحت المركبة غير صالحة للاستعمال بسبب الفقد أو التلف المؤمن ضدهما بمقتضى أحكام هذه الوثيقة، فإن الشركة تتحمل التكاليف اللازمة لحراسة المركبة ونقلها الى أقرب ورشة إصلاح وتسليمها للمؤمن له بعد الإصلاح.
- في حال تم إصلاح المركبة المتضررة لدى ورش الإصلاح المعتمدة من قبل الشركة، فعلى الشركة ضمان أن يتم إصلاح المركبة بشكل فني سليم وبعناية وفنية مناسبة مع ضمان العمل من قبل ورش الإصلاح، وتلتزم الشركة بتمكين المؤمن له من فحص المركبة لدى أي جهة فحص مركبات معتمدة في الدولة للتأكد بأن المركبة قد تم إصلاحها بشكل جيد دون التأثير على الفحص الفني للمركبة المتضررة جراء الحادث لدى الجهات الرسمية المختصة، وفي حال تبين أن الإصلاح تم دون المستوى الفني المطلوب والمتعارف عليه فتتولى الشركة معالجة ذلك مع ورشة الإصلاح حتى يتم إصلاح المركبة بشكل فني سليم وتسليمها للمؤمن له.
- في حال وجود أي خلاف بين الشركة والمؤمَّن له حول قيمة الأضرار أو مبلغ التعويض، فتقوم الهيئة بتعيين خبير كشف وتقدير الأضرار متخصص في هذا المجال ومرخص ومقيد لدى الهيئة لتحديد قيمة هذه الأضرار أو مبلغ التعويض وعلى نفقة الشركة لغايات تسوية النزاع
- .في حال رغبة المؤمَّن له عند التعاقد إصلاح مركبته داخل ورش الوكالة بعد مدة الثلاث سنوات الأولى من سير المركبة على الطريق، فيجوز لشركة التأمين الاستجابة للطلب ووضع القسط المناسب بما لا يجاوز الحد الأعلى للتعريفة.
- تلتزم الشركة بتعويض المؤمن له عن الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة المؤمن عليها وملحقاتها أثناء وجودها فيها والأجزاء المتضررة وقطع غيارها وذلك في الحالات الآتية:
الفصل الثالث: التزامات المؤمن له
- دفع قسط التأمين المتفق عليه.
- إتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على المركبة المؤمن عليها وحمايتها من الفقد أو التلف وإبقائها في حالة صالحة للاستعمال، وفي حالة وقوع حادث أو عطب للمركبة يتعين على المؤمن له أن لا يترك المركبة المؤمن عليها أو أي جزء منها دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع زيادة الأضرار، وإذا تمت قيادة المركبة المؤمن عليها قبل إجراء التصليحات اللازمة من قبل المؤمن له أو قائد المركبة فإن كل زيادة في التلف أو كل تلف آخر يلحق بالمركبة المؤمن عليها نتيجة ذلك لن تكون الشركة مسؤولة عنها وفقاً لهذه الوثيقة.
- يجب على المؤمن له أن يبقى المالك الوحيد للمركبة المؤمن عليها طوال مدة التأمين، ويتعين عليه عدم تأجيرها للغير وأن لا يوقع على أي عقد من شأنه أن يقيد مطلق ملكيته وحيازته للمركبة دون أن يحصل على موافقة كتابية مسبقة بذلك من الشركة.
- في حالة وقوع حادث قد تترتب عليه مطالبة وفقاً لأحكام هذه الوثيقة يجب على المؤمن له أن يُخطر الجهات الرسمية المختصة فوراً، كما يتوجب عليه أن يقوم بإخطار الشركة المؤمن لديها مع تقديم جميع البيانات المتعلقة بالحادث وبدون تأخير غير مبرر، ويجب على المؤمن له تسليم الشركة المؤمن لديها بأسرع وقت كل مطالبة أو إنذار أو أوراق قضائية وذلك بمجرد تسلمه إياها.
- إخطار الشركة بأسرع وقت ممكن بمجرد علمه بقيام دعوى أو تحقيق أو تحريات خاصة بالحادث المذكور، وفي حالة وقوع سرقة أو عمل جنائي آخر قد يترتب عليه قيام مطالبة وفقاً لهذه الوثيقة. يتعين على المؤمن له أن يخطر الشرطة والشركة بأسرع وقت ممكن ودون تأخير وأن يتعاون مع الشركة في ذلك.
- يجوز لشركة التأمين تحميل المؤمن له المتسبب في الحادث مبلغ تحمل يُقتطع من مبلغ التعويض المستحق عن أي حادث يتسبب فيه شخصياً أو من يأذن له بقيادة المركبة أو الحوادث التي تُقيّد ضد مجهول، وحسب الجدول رقم (3)
- بالإضافة لمبالغ التحمل المحددة في الجدول رقم (3)، يجوز للمؤمن تحميل المؤمن له المتسبب بحادث، مبلغ تحمّل إضافي وحسب التفصيل التالي:
- أ. (10%) بحد أقصى من قيمة التعويض إذا قل عمر سائق المركبة عن (25) سنة.
- ب. (10%) بحد أقصى من قيمة التعويض لمركبات التاكسي والعمومي.
- ج. (15%) بحد أقصى من قيمة التعويض للمركبات الرياضية والمركبات المزودة.
- د. (20%) بحد أقصى من قيمة التعويض للمركبات المزودة خارج المصنع.
- هـ. (20%) بحد أقصى من قيمة التعويض لمركبات التأجير.
- لغايات تطبيق أحكام البند (7) من هذا الفصل، يراعى عند تطبيق نسب التحمل الأخذ بالنسبة الأعلى في حال تعدد نسب التحمل للحادث الواحد.
- يراعى في حال الهلاك الكلي للمركبة عدم تطبيق اي من نسب التحمل.
الفصل الرابع: الاستثناءات
لا تكون الشركة مسؤولة عن دفع أي تعويض عن الأمور الآتية:
- الخسارة غير المباشرة التي تلحق بالمؤمن له أو النقص في قيمة المركبة المترتب على استعمالها أو العطب أو الخلل أو الكسر الذي يصيب الأجهزة الميكانيكية أو الكهربائية.
- التلف الحاصل نتيجة زيادة الحمولة أو تجاوز حدود العرض أو الطول أو العلو المسموح به أو زيادة عدد الركاب على العدد المرخص به قانوناً شريطة أن يُثبت بأن ذلك هو السبب المباشر والفعّال الذي أدى الى الضرر.
- التلف الذي يصيب الإطارات إذا لم يقع في نفس الوقت تلف للمركبة المؤمن عليها.
- الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة من الحوادث الناجمة عن:
- أ. استعمال المركبة في غير الأغراض المحددة في طلب التأمين الملحق بهذه الوثيقة.
- ب. مخالفة القوانين إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة عمدية وفقاً للتعريف المنصوص عليه في قانون العقوبات الاتحادي النافذ.
- إذا ثبت استعمال المركبة أو استخدامها في سباق أو اختبار السرعة شريطة أن يُثبت أنه السبب المباشر في وقوع الحادث
- التلف الذي يلحق بالمركبة من الحوادث التي تقع أثناء قيادة المركبة بسبب سائق غير مرخص له بالقيادة طبقاً لقانون السير والمرور، أو دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقاً لقانون السير والمرور ولوائحه وأحكام هذه الوثيقة أو السائق الذي انتهت صلاحية رخصة قيادته ولم يتمكن من تجديدها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحادث، أو أن يكون الترخيص الممنوح له قد صدر أمر بإيقافه من المحكمة أو السلطات المختصة أو بمقتضى لوائح المرور ولا يسري هذا الإستثناء في حالة المركبة المعدة للتأجير طالما تم إبرام عقد التأجير مع من يحمل رخصة قيادة سارية المفعول..
- الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة أو أي من أجزائها من الحوادث الناجمة عن قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية، أو العقاقير المؤثرة في قدرة قائدها على السيطرة على المركبة، إذا ثبت ذلك لدى الجهات المختصة أو باعتراف قائد المركبة، ولا يسري هذا الاستثناء في حالة المركبة المعدة للتأجير.
- الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة خارج حدود المنطقة الجغرافية المبينة في هذه الوثيقة ما لم يصدر ملحق بامتداد التغطية لتلك المنطقة.
- الحوادث التي تكون قد وقعت أو نشأت أو نتجت أو تعلقت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالكوارث الطبيعية مثل (الفيضانات أو الزوابع أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو الزلازل والهزات الأرضية).
- الغزو أو أعمال العدو الأجنبي أو الأعمال الحربية سواء كانت الحرب معلنة أو لم تُعلن أو الحرب الأهلية أو الاضراب أو الاضطرابات الشعبية أو العصيان أو الثورة أو الانقلاب العسكري أو اغتصاب السلطة أو المصادرة أو التأميم أو المواد والنظائر المشعّة أو التفجيرات الذرية أو النووية أو أي عامل يتصل بطريق مباشر أو غير مباشر بأي سبب من الأسباب المتقدمة.
- الفقد أو التلف الذي يصيب المركبة المؤمن عليها في حال فقدان الشركة الحق في الرجوع على مسبب الضرر بسبب إقرار المؤمن له بالمسؤولية عن الحادث الذي لم يكن هو المتسبب به وفي حال ثبت ذلك بعد أداء التعويض للمؤمن له فيحق للشركة الرجوع عليه لاسترداد ما أدته إليه.
- الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة خارج الطريق وفقاً لتعريف الطريق ما لم يصدر ملحق بامتداد التغطية الى خارج الطريق.
الفصل الخامس: حالات الرجوع على المؤمَّن له
يجوز للشركة أن ترجع على المؤمن له أو قائد المركبة أو كليهما حسب الأحوال بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض في الحالات الآتية:
- إذا ثبت أن التأمين قد عُقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في قبول الشركة تغطية الخطر أو على سعر التأمين.
- إذا ثبت بعد دفع التعويض أنه جرى استعمال المركبة في غير الأغراض المحددة في طلب التأمين الملحق بهذه الوثيقة أو تجاوز الحد الأقصى للركاب المسموح به أو ثبت تحميلها بأكثر من الحمولة المقررة لها أو إذا كانت حمولتها غير محزومة بشكل فني محكم أو تجاوز حدود العرض أو الطول أو العلو المسموح به، كل ذلك شريطة أن يثبت أنه السبب المباشر في وقوع الحادث.
- إذا ثبت بعد دفع التعويض أن هنالك مخالفة للقوانين إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة عمدية وفقاً للتعريف المنصوص عليه في قانون العقوبات النافذ المفعول في الدولة.
- ذا ثبت أن الفقد أو التلف الذي لحق بالمركبة أو أي من أجزائها ناجم بسبب قيادة المركبة من شخص غير مرخص له بالقيادة طبقا لقانون السير والمرور أو دون الحصول على رخصة قيادة أو انتهت صلاحية رخصة قيادته أو وقوع المؤمَّن له أو شخص آخر سمح له بقيادتها تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية، أو العقاقير المؤثرة في قدرة قائدها على السيطرة على المركبة، إذا ثبت ذلك لدى الجهات المختصة أو باعتراف قائد المركبة أما إذا كانت المركبة معدة للتأجير فيتم الرجوع على قائد المركبة (المستأجر).
- إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من المؤمن له أو قائد المركبة.
- إذا تسبب المقطورة أو نصف المقطورة أو شبه المقطورة بحادث ولم يكن المؤمن له قد اتفق مع الشركة على وجود مقطورة.
- في حال كان الفقد أو التلف الذي لحق بالمركبة نتيجة عملية سرقة أو سطو فيتم الرجوع على السارق فقط.
الفصل السادس: إنهاء الوثيقة
- للشركة إنهاء هذه الوثيقة شريطة وجود أسباب جدية تستوجب هذا الإنهاء أثناء سريان الوثيقة وذلك بموجب إشعار كتابي يرسل الى المؤمن له سواء بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس أو باليد أو بخطاب مسجل وذلك قبل ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد للإنهاء على آخر عنوان معروف له لدى الشركة مع إخطار هيئة التأمين بأسباب هذا الإنهاء، وفي هذه الحالة ترد الشركة الى المؤمن له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت فيها الوثيقة سارية المفعول.
- للمؤمن له أن يُنهي أحكام هذه الوثيقة بإشعار كتابي يُرسل الى الشركة سواء بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس أو باليد أو بخطاب مسجل وذلك قبل سبعة أيام من التاريخ المحدد للإنهاء، وفي هذه الحالة ترد الشركة الى المؤمن له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت الوثيقة سارية فيها وذلك وفقاً لجدول المدة القصيرة رقم (4) بشرط ألا تكون هناك أية تعويضات دفعت للمؤمن له أو مطالبات معلقة بشأن هذه الوثيقة أثناء فترة سريانها وكان المؤمن له متسبباً في الحادث أو أن الحادث يعزى لمجهول.
- تعتبر هذه الوثيقة منتهية حكماً في حال التلف الكلي للمركبة (الخسارة الكلية) شريطة شطب تسجيلها بتقرير تصدره إدارة المرور والترخيص يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال وقيام الشركة بتعويض المؤمن له حسب أحكام هذه الوثيقة.
جدول رقم (1)
نسب الاستهلاك "فيما عدا مركبات الأجرة والمركبات العمومية ومركبات مكاتب التأجير حسب تاريخ أول تسجيل واستعمال"
السنة
النسبة
الأولى
-
الثانية
%5
الثالثة
%10
الرابعة
%15
الخامسة
%20
السادسة وما فوق
%30
جدول رقم (2)
نسب الاستهلاك "لمركبات الأجرة والمركبات العمومية ومركبات مكاتب التأجير حسب تاريخ أول تسجيل واستعمال"
السنة
النسبة
الستة أشهر الأخيرة من السنة الأولى
%10
الثانية
%20
الثالثة
%25
الرابعة
%30
الخامسة
%35
السادسة وما فوق
%40
جدول رقم (3)
"مبالغ التحمل"
المركبة
مبلغ التحمل
المركبات الخصوصي التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب ولا تزيد قيمتها عن (50.000) درهم.
لا يتجاوز مبلغ (350) درهم / لكل حادث.
المركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب، والتي تزيد قيمتها عن (50.000) درهم ولا تتجاوز (100.000) درهم.
لا يتجاوز مبلغ (700) درهم / لكل حادث.
المركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب، والتي تزيد قيمتها عن (100.000) درهم ولا تتجاوز (250.000) درهم.
لا يتجاوز مبلغ (1000) درهم/ لكل حادث.
المركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب، والتي تزيد قيمتها عن (250000) درهم.
لا يتجاوز مبلغ (1200) درهم/ لكل حادث.
المركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب، والتي تزيد قيمتها عن (500.000) درهم.
لا يتجاوز مبلغ (1400) درهم / لكل حادث.
المركبات الخاصة التي يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب، ولا يتجاوز عن (12) راكب.
لا يتجاوز مبلغ (1500) درهم / لكل حادث.
المركبات الخاصة التي يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (12) راكباً ومركبات الأجرة ومركبات النقل التي لا تزيد حمولتها على (3) طن.
لا يتجاوز مبلغ (1700) درهم / لكل حادث.
مركبات النقل التي تزيد حمولتها على (3) طن وحافلات الركاب والمركبات الصناعية المعدة للأشغال الإنشائية والأعمال الزراعية.
لا يتجاوز مبلغ (4500) درهم / لكل حادث.
جدول رقم (4)
"جدول المدد القصيرة" ببيان نسب الاسترداد من قسط التأمين
المدة لسريان الوثيقة
نسبة الاسترداد من القسط
مدة لا تتجاوز شهر واحد
%80
مدة تتجاوز شهر ولا تتجاوز أربعة أشهر
%70
مدة تتجاوز أربعة أشهر ولا تتجاوز ستة أشهر
%50
مدة تتجاوز ستة أشهر ولا تتجاوز عشرة أشهر
%30
مدة تتجاوز عشرة أشهر
لا شيء
جدول رقم (5)
"جدول بيانات المركبة المؤمن عليها في وثيقة تأمين الفقد والتلف"
بيانات المركبة
بلد صنع المركبة
رقم اللوحة
نوع المركبة ولونها
فئة المركبة
صفة التسجيل
صفة الاستعمال
سنة الصنع
الحمولة أو الوزن
عدد الركاب مع السائق
رقم المحرك:
رقم الهيكل (الشاصي):
تقر شركة ........................ بأن المركبة الواردة بياناتها في هذا الجدول مؤمنة لديها وفقاً لأحكام هذه الوثيقة.
مركز الإصدار: تاريخ الإصدار: / /
مدة التأمين تبدأ في الساعة: من يوم : / / ، وتنتهي في الساعة........ من يوم: / /
قسط التأمين المتفق عليه .............................................. درهم
بيانات المؤمن له
بيانات الشركة
اسم المؤمن له
:
.............
إسم الشركة
:
............
العنوان
:
..............
العنوان
:
.............
البريد الإلكتروني
:
...............
البريد الإلكتروني
:
.............
العنوان البريدي
:
...............
العنوان البريدي
:
..............
رقم الهاتف
:
..............
رقم الهاتف
:
..............
إسم وتوقيع المؤمن له أو من ينوب عنه:
التوقيع والختم عن الشركة
طلب تأمين المركبة
بيانات مقدم الطلب
الإسم حسب بطاقة الهوية
الأول
الثاني
الثالث
العائلة / القبيلة
تاريخ الميلاد
/ /
صندوق البريد
الرمز البريدي
رقم الهوية
البريد الإلكتروني
هاتف المنزل
هاتف العمل
هاتف النقال
العنوان/الإمارة
المهنة
جهة العمل
رقم رخصة القيادة
تاريخ الإنتهاء
الاسم التجاري (إن وجد)
رقم السجل التجاري
المقر الرئيسي
تفاصيل الخدمة التأمينية
ماركة التسجيل
نقل
شاحنة صغيرة
شاحنة كبيرة
أخرى
الطراز/ الاستعمال
خصوصي
تجاري
أجرة
تعليم قيادة
أخرى
رقم الهيكل
رقم المحرك
رقم الشاصي
سعة اسطوانات المحرك
عدد الركاب
سنة الصنع
قيمة المركبة الحالي بدون الأجهزة الكمالية
قيمة المركبة شاملة الأجهزة الكمالية مع بيان تلك الأجهزة
مدة التأمين
نوع التأمين المطلوب
المؤمن له / ممثله
توقيع
طلب تأمين مركبة
بيانات مقدم الطلب
الاسم حسب بطاقة الهوية
الأول
الثاني
الثالث
العائلة/ القبيلة
تاريخ الميلاد
/ /
صندوق البريد
الرمزي البريدي
رقم الهوية
البريد الإلكتروني
هاتف المنزل
هاتف العمل
هاتف النقال
العنوان/ الإمارة
المهنة
جهة العمل
رقم رخصة القيادة
تاريخ الانتهاء
الاسم التجاري (إن وُجد)
رقم السجل التجاري
المقر الرئيسي
تفاصيل الخدمة التأمينية
ماركة التسجيل
نقل
شاحنة صغيرة
شاحنة كبيرة
أُخرى
الطراز/ الاستعمال
خصوصي
تجاري
أجرة
تعليم قيادة
أُخرى
رقم الهيكل
رقم المحرك
رقم الشاصي
سعة أسطوانات المحرك
عدد الركاب
سنة الصنع
قيمة المركبة الحالي
بدون الأجهزة الكمالية
قيمة المركبة شاملة الأجهزة الكمالية مع بيان تلك الأجهزة
مدة التأمين
نوع التأمين المطلوب
المؤمّن له/ ممثله
توقيع